لماذا نهى الرسول عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث علي رضي الله عنه : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها(1).
وبوَّب الإمام النووي : بابًا فقال: باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها. فقال في «شرح مسلم»: «ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه»(2). اهـ.
بل ذهب ابن حزم : إلى حرمة التختم بالسبابة والوسطى فقال في «الـمُحلى» بعد أن ساق حديث علي رضي الله عنه : «ولا فرق بين من صلَّى متختمًا في إصبع نهي عن التختم فيها، وبين من صلى لابسَ حريرٍ أو على حال محرمة، لأن كلهم قد فعل في الصلاة فعلًا نهي عنه»(3). اهـ.
هذا وإن السنة في الخاتم بالنسبة للرجال أن يكون في الخنصر من اليد اليسرى؛ لما روى مسلم في «صحيحه» عن أنس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى(4).
أما المرأة فلها أن تتختَّم في جميع أصابع يديها ورجليها. قال النووي في «شرح مسلم»: «وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرَّجُل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أي أصابعها»(5).اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين : في شرحه للزاد: أين يوضع الخاتم؟ هل هو في الخنصر أو البنصر أو السبابة أو الإبهام أو الوسطى؟
فأجاب: في الخنصر أفضل ويليه البنصر، الأصابع بالنسبة لوضع الخاتم عند الفقهاء ثلاثة أقسام: قسم مستحب وهو الخنصر، وقسم مكروه وهو السبابة والوسطى، وقسم مباح وهو الإبهام والبنصر، وبعضهم ألحق الإبهام بالسبابة والوسطى(6 ). اهـ.
أما عن الحكمة في ذلك فقد قالوا: والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يُتعاطى باليد لكونه طرفًا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر.
ونؤكد على أن الامتثال لا يتوقف على معرفة الحكمة، وحسبك أن تعلم أن رسول الله قد نهى عنه لتجتنبه، بارك الله فيك، وزادك حرصًا وتوفيقًا. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «في النهي عن التختم في الوسطى» حديث (2095).
(2) «شرح النووي على صحيح مسلم» (14/71).
(3) «المحلى» (4/50).
(4) أخرجه مسلم في كتاب «اللباس والزينة» باب «في لبس الخاتم في الخنصر» حديث (2095).
(5) «شرح النووي على صحيح مسلم» (14/71).
(6) «الشرح الممتع» (6 /109).