هل يجب على ولي الفتاة المريضةِ بالتخلف العقلي (الطفل المنغولي) أن يُلبسها اللباس الشَّرعي إذا بلغت؟ هل سقط عنها التَّكْليف للتخلُّف العقلي؟ وهل على وليِّها إثم إن لم يَحجبها حتى لا تفتِنَ الرجال؟ جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن المجنونَ قد رُفع عنه القلم، لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْـمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»(1)، ولكن الخطاب يتجه في مثل ذلك إلى الولي، فيتعين على وليِّها أن يجتهد في سَتْر عورتها ما استطاع، وأرجو أن يؤجَر على هذه المجاهدة إن شاء الله.
ونظير ذلك أن من ولي على يتيم وله مال توجه الخطاب إليه بإخراج الزَّكاة عن يتيمِهِ وإن كان اليتيم نفسه ليس أهلًا للتكليف لكونِهِ دون البلوغ، ولكن هذا لم يمنع من مخاطبة وليه بهذا الواجب. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
________________________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (6/101) حديث (24747)، وأبو داود في كتاب «الحدود» باب «في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا» حديث (4398)، والنسائي في كتاب «الطلاق» باب «من لا يقع طلاقه من الأزواج» حديث (3432)، وابن ماجه في كتاب «الطلاق» باب «طلاق المعتوه والصغير والنائم» حديث (2041)، والحاكم في «مستدركه» (2/67) حديث (2350)، من حديث عائشة ل. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، وذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (1/91- 92) وقال: «قال صاحب الإمام: هو أقوى إسنادًا».