نفقة العدة وقائمة المنقولات للمطلقة

طلقت زوجتي منذ 27 عامًا، حصَلَتْ على مؤخر الصداق، وتركت قائمة العفش لكونها تنازلت عن حضانة أولادها الستة، وحاجتهم  إلى عفش يستعملونه، وكانت قائمة العفش وقتها 2500 جنيها (1978م )، بعد حوالي 5 سنوات من الطلاق (1982م) رفعت عليَّ دعوى لحقها في نفقة مُتعة، حكمت لها المحكمة بـ 18000 جنيه، دفعت لها حوالي 12000 جنيه، وتنازلت لي عن الباقي. هل لها حقوق عليَّ الآن؟ بخصوص قائمة المنقولات، وباقي نفقة العدة. أفيدونا أفادكم الله.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن للمطلقات حقوقًا بينتها الشريعةُ المطهرة، وقد أوجزت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا القولَ في هذه الحقوق فذكرت ما يلي:
حقوق المطلقات:
أولًا: النفقة والسكنى:
للمطلقة المبتوتة الحامل النفقةُ والسكنى مدةَ العدة حتى تضعَ حملها، وأما غير الحامل فلها النفقةُ والسكنى مدة العدة إن لم يكن لها مالٌ تُنفق منه أو تبذل منه أجرة المسكن.
ثانيا: مؤخر الصداق والمتعة:
للمطلقات بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة مؤخرُ الصداق عند البينونة، ما لم تكن المفارقة خلعًا.
للمطلقات قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة متعةٌ إذا لم يُسَمَّ لهن مهر، فإن سُمِّي المهر استحبت لهن متعة, مع استحقاقهن نصف الصداق، إلا إذا كانت الفرقةُ فسخًا أو ردًّا بسبب العيب فلا يحق لهن شيء من الصداق.
تجبُ المتعة لكل مطلقة مدخولٍ بها وإن سُمي لها مهر في عقد نكاحها، ولم تكن المفارقةُ بسبب من قبلها، ولا يجوز اتِّخاذها ذريعة لتسويغ ما تقضي به القوانين الوضعية من المقاسمة في جميع الممتلكات التي نشأت بعد الزواج.
المتعة مالٌ أو نفع يقدم إلى المطلَّقة، جبرًا لخاطرها المنكسر بالطلاق، وتقدر بحسب يَسَار الزوج، ومدة الزواج، ومدى مسئولية كل من الزوجين عن الطلاق.
ومن خلال هذه المواد يتبيَّن أن للمطلقة الحقَّ في نفقة العدة والسكنى ومؤخر صداقها ما لم تكن المفارقةُ خلعًا، وكذلك لها الحقُّ في المتعة ما لم تكن المفارقة بسببٍ من قَبلِها.
بالنسبة لقائمة العفش إن كنت قد كتبتها لها باعتبارها جزءًا من مهرها فينبغي أن تُرَدَّ إليها قيمتُها باعتبارها جزءًا من المهر ما دامت المفارقة- كما سبق- كانت طلاقًا ولم تكن خلعًا.
وصفوة القول في ذلك كلِّه أن تأتمروا بينكم بمعروف، فما اتفقتم عليه وطابت به نفوسكم فهو كاف في براءة الذمة، والخروج من العهدة، فاجتهد في تطييب خاطرها وترضيتها، واذكر قوله تعالى: { وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } [البقرة: 237]. وقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } [سبأ: 39]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.

__________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 72) حديث (20714)، وأبو يعلى في «مسنده» (3/ 140) حديث (1570) من حديث عم أبي حرة الرقاشي رضي الله عنه، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3/265 – 266) وقال: «رواه أحمد وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين وفيه علي بن زيد وفيه كلام».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   10 العدد, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend