كنت في «كافيه» أنا وأصحابي، ولا يوجد غيرنا، وسُرق الهاتف المحمول الخاص بي وهو غالي الثمن، فأخبرت صاحب المكان أن الذي سرقه واحدٌ من العمال، فقام بدفع ثمن الموبايل لي، وتقريبًا سوف يخصم ثمنه من أجور العمال.
فهل من حقي أخذ ثمن الهاتف المحمول؟ أم ما هو التصرف الشرعي؛ لأني متأكد أن أحد العمال قام بهذا، وتقريبًا يشكون في واحد يعمل جديدًا في هذا المكان؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد بلغت صاحب المحل بالواقعة باعتباره القيِّم على هذا المكان، وتنفل بدفع قيمة هذا الهاتف محافظة على عملائه، وهذا تصرف تسويقي مشروع، ولكن يبقى أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يُعاقب جميع العاملين عنده بغير بيِّنة، بل ينبغي عليه التحرِّي حتى لا يُعاقب بريئًا بغير حقِّ، فمن أُدين استحق العقوبة، وإلا بقي الأصل وهو براءة الذمة إلى أن يثبت اشتغالها. والله تعالى أعلى وأعلم.