أعيش في كندا، وأُريد شراءَ بيتٍ، وهناك شركاتٌ إسلاميَّة تُموِّل الشراءَ على أساس المشاركة، والذي أشكل عليَّ هو أحد شروط العقد: إذا أردتَ فَسْخ العقد قبل سداد ثمن البيت كاملًا، فمندوب شركة إسنا قال لي: إن الشركة تأخذ ثمن نصيبها المتبقي من البيت- أي باقي رأس مالها الأصلي- والمكسبُ كلُّه لي والخسارة كلُّها علي.
بينما عقد شركة أنصار ينصُّ على نسبٍ مُحدَّدة للمكسب والخسارة من دون مراعاة نِسَب رأس المال عند الفسخ. فهل يجوز التَّعامل هكذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأصلَ في توزيع الأرباح والخسائر في الشركات أن الرِّبحَ على ما يتَّفق عليه الشركاء، أما الخسارة فإنها تُوزَّع بنسب رءوس الأموال، وينبغي أن تُعدَّل عقودُ هذه الشركات بما يتَّفق مع هذا المبدأ، ولا يجوز أن تقول شركة أنه في حالة الفسخ يتحوَّل رأس مالها الذي شاركت به إلى دَيْن ويستقلُّ الشريك الآخر بالرِّبح والخسارة؛ فإن هذا خروج عن مقتضى الشركة وقواعدها المعتبرة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.