غرامات التأخير

شخص اشترى من شخص آخر بضاعةً ووعده أن يعطيه أجرها في ميعاد ما وتأخر عليه فالذي باع البضاعة اتصل به أكثر من مره فأقسم أن يضيف أجر المكالمات، فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا أضاف أكثر من ثمن المكالمات؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل أنه على المدين أن يفي بالتزاماته في ميعادها، وأن يدركَ أن: «مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»، وأن: «لَـيّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»، أي أن مماطلة المدين القادر على الوفاء تُعد ظلمًا يستوجب عقوبةَ فاعله، ويُبيح للمظلوم أن ينالَ من عِرضه بقدر مظلمته، بأن يذكرَ أمام الناس أنه ماطَلَه ولم يُعطِه حقَّه.
أما إذا كان المدين معسرًا فالأصل أنه على الدائن أن يُنظرَه إلى مَيْسرَةٍ، وألا يضيِّق عليه الخِناق وقد علم أنه مُعسر، فقد قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280].
أما الغرامات التأخيرية فإنها لا تحل، لأنها من جنس ربا الجاهلية الذي حرمته النصوص وقطعت إليه الذريعة من كل وجه.
أما مصروفات المطالبة والخصومة فيجوز إذا ثبت عدم إعسار المدين، وأنه كان قادرًا على الوفاء ولكنه ماطَلَ دائِنَه ظلمًا وعدوانًا أن تحمل على المدين، فللدائن أن يطالبَ بقدر ما أنفقه في مطاردة وتعقب مَدِينَه المماطل الظالم بمَطْلِه، وليس له أن يطالبَ بزيادة، بل بقدر ما أنفق في مطالبته أو خصومته لا يزيد عن ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend