ما حكم دَفْع رجل زكاة ماله لبعض أقاربه، مع العلم أنه كان سببًا في إيداع أموالهم في شركة تعدين، ثم انهارتِ الشركة.
وهذا الرجل كان وسيطًا لا أكثر، والأُسَر التي أودعت هذه الأموال كانت تأكل وتُنفق حوائجها الضروريَّة من عائد تلك الأموال.
أعرف حجم مشاغلكم، وأعانكم الله عليها، وأرجو أن تجدوا فسحةً لإجابتهم. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرَ الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن انحصر دَوْر الوسيط في إيصال المال إلى شركة الاستثمار، ولم يكن شريكًا في هذا الاستثمار، وانحصر دورُه في الوكالة عن أصحاب الأموال فتُصبح العلاقة مباشرة بين أصحاب الأموال وصاحب الشركة الاستثمارية.
ويُستفاد من ذلك أن هذا الوسيط لا يضمن المال في حالِ خسارته أو ضياعه، ولا يُسأل عنه بوجهٍ من الوجوه، ما دام قد أودع هذه الأموال للاستثمار بعلم أصحاب الأموال وإذنهم، وعندئذٍ يُنظر في أوضاع أصحاب الأموال أنفسهم: فإن كانوا من أهل الزكاة جاز إعانتهم من أموال الزكاة بما يكفل تأمين مصدر دخلهم الذي تهاوى في أعقاب هذه المحنة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.