دفع نصف ثمن السلعة على أن ترد أقساطًا مؤجلةً

أنا تاجر للأعلاف، ولكن طلب مني شخص ما شراء سيارة له وكان معه نصف المبلغ، فأراد أن أدفع له النصف الآخر، وبالفعل وخوفًا من الرِّبا ذهبتُ معه للتاجر ودفع كل واحد النصف، وكان الغرض هو التجارة والتَّقسيط وليس الرِّبا، وقام بدفع المبلغ بأقساط مؤجلة والله يعلم أني بذلك أردت الابتعاد عن الرِّبا. فهل هذا ربا بالفعل، أم ماذا؟ وماذا يجب عليَّ: هل إخراج المال لأصحابه، أم للفقراء؟ وهل عليَّ ذنب إذن؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الذي يجعل هذه الصُّورة بيعًا وليست ربًا أن تتفقا على أن تشتري أنت السَّيَّارة أو نصفها ثم تبيعها له مُقسَّطة الثمن بربح معلوم.
ولكن الظَّاهر أن المسألة لم تجرِ على هذا النَّحْو؛ إذ لم يقع منك إلا دفع نصف قيمة السَّيَّارة للبائع، فهو أَدْخَلُ في باب القرض منه في باب البيع، فلا تأخذ منه إلا رأس مالك فقط خروجًا من الخلاف، وبعدًا عن المشتبهات، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع, 06 قضايا فقهية معاصرة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend