نعيش خارج بلاد المسلمين وهناك ما يسمى بعقد تأجير سيارة لفترة محددة من الزمن وبشروط محددة للاستعمال مقابل دفعات شهرية ثابتة تنتهي بانتهاء المدة وإعادة السيارة لمالكها الأصلي تاجر السيارات. فمستعمل السيارة لا يمتلكها ولا يمتلك عقد شراء لها، وهو مسئول عن صيانة السيارة ودفع أقساط التأمين الإجباري عليها. فما هو حكم الشرع في هذه المعاملة من ناحية دخول الربا إليها في الأقساط الشهرية أو عدمه؟ جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لم أقرأ العقد ولم أقف على مفرداته، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكن عقد الإجارة مشروع إذا جرى على وِفاق الشريعة، وصيانة السيارة ينبغي أن تكونَ على المؤجر وليس على المستأجر إلا ما تعلق بالصيانة التشغيلية كتغيير الزيت ونحوه، والتأمين إذا أُلْـجِئْتَ إليه فهو في محل الرخصة؛ لأن الأصل في عقود التأمين التجاري أنها عقود فاسدة لاشتمالها على الغرر الفاحش الذي يفسد العقود، ولم أفهم ماذا قصدت بقولك: دخول الربا في الأقساط الشهرية؟ والله تعالى أعلى وأعلم.
دفع مستأجر السيارة التأمين الإجباري عليها وصيانتها
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 01 البيع