حول اقتسام ربح شركة عند فضها(1)

إن اثنين أقاما شركة بينهما، الأول دفع مبلغًا والثاني اشترك بالمحل، وكان هذا المحل مسكونًا، فاحتاج الساكن لمبلغ ليُخليه، فدفعه الطرف الأول صاحب المبلغ، ثم أقام بعض التجهيزات للمحل، ثم مكثت الشركة مدة، واتفقا على أن يكون العمل بالتساوي والربح بينهما بالمناصفة.
ولكن الطرف الأول عمل فترة قليلة، ثم أكمل الطرف الثاني صاحب المحل العمل وحده لخلافٍ على الإدارة لمدة عشر سنوات، وكان الربح أيضًا بالتساوي، ثم أرادا أن يفضا الشركة، فما الذي ينبغي أن يكون؟ وماذا يأخذ صاحب المبلغ عند فض الشركة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فالذي ينبغي عليهما أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يحذروا فساد ذات البين فإنها الحالقة، التي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين(1)، وألا يجعلا من الخلاف على حُطامٍ من الدنيا ولعاعة منها سبيلًا لتمزيق الأواصر التي ربطت بينهم طوال هذه السنين.
فنصيحتي لهم أن يأتمروا بينهم بمعروف، وأن يحلوا قضيتهم صلحًا، على نحوٍ يتراضيان عليه، فإذا كان الطرف الذي لم يعمل لم يكن ممتنعًا عن العمل، ولكنه شريكه هو الذي حال بينه وبين العمل لخلاف حول الإدارة، فقد يكون من المناسب عند التخارج أن يقتسما الربح كما اتفقا عليه من البداية، أو أن يتنازل الطرف الأول عن جزء من الربح مقابل عدم اشتراكه في العمل، وأي صيغة تراضيا عليها كانت مشروعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

___________________

(1) فقد أخرج أحمد في «مسنده» (6/ 444) حديث (27548)، وأبو داود في كتاب «الأدب» باب «في إصلاح ذات البين» حديث (4919)، والترمذي في كتاب «صفة القيامة والرقائق والورع» باب «ما جاء في صفة أواني الحوض» حديث (2509) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ». قالوا: بلى. قال: «صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْـحَالِقَةُ»». وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم  أنه قال: «هِيَ الْـحَالِقَةُ؛ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ».

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend