هل يجوز تعويض من شركات التأمين في حوادث السيارة للمتوفي؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
الأصل في التعويض عن الوفاة في الحوادث- وهو ما يسمي شرعًا بالدية في القتل الخطأ- أنه يكون شرعًا على القاتل، وتتولاه عنه عاقلته، وهو يتحمل معها كواحد منها، فإذا لم توجد هذه العاقلة فإن ذلك ينتقل إلى أهل الديوان، وهو أشبه ما يكون بالنقابات في واقعنا المعاصر، فإذا لم يوجد هذا ولا ذاك وكانت شركات التأمين بمثابة الوكيل أو الكفيل عن المتسبب في هذا الحادث في منظومة العلاقات المعاصرة فالذي يظهر أنه يجوز مطالبتها شرعًا بهذا التعويض، فيأخذ منها ما يساوي الدية المقررة شرعًا، وما زاد يتخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. والله تعالى أعلى وأعلم.