بيع سلع مستعملة كجديدة

شركة تستورد وتبيع أجهزة الكمبيوتر المستعمل ومكوناته (جملة) وجميع التجار الذين يشترون منها يعلمون أن المنتجات مستعملة، بل إن ذلك أيضًا مذكور في فواتير البيع. ولكن كثير من هؤلاء التجار يبيعون ما يشترون منها لعملائهم على أنه جديد وليس مستعملًا فهل تأثم الشركة المستورِدة على ذلك؟

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الغشَّ من الجرائم الشرعية والقانونية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»(1).
وإذا كانت الشركة قد بيَّنت أن هذه البضائع مستعملة، وكتبت ذلك في فواتير بيعها فقد برئت من العهدة، والإثم على من باشر الغشَّ وتعامل به.
ولكن إن اشتهر عن عميلٍ معيَّنٍ من عملائها هذا الغشُّ وامتنعت عن البيع له فقد أحسنت، أو تحاول أن تضع علامة على سلعها تؤكد أنها مستعملة، ولا يستطيع العميل إزالتُها، خروجًا من شبهة الإعانة على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلى وأعلم.
______________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا» حديث (102) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

تاريخ النشر : 20 يوليو, 2024
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend