بيع خدمة تليفونية قبل تملُّكِها

أنا أبيع على ebay. أبيع خدمة فتحَ التليفون عبر عرضه على النت. أفتح التليفون عندما يُرسل لي المشتري رقمَ الإصدار، بعدما يرسل لي الرقم أقوم وأشتري الخدمة من شخص آخر لكي يفتح التليفون. بعدما يفتح التليفون أقوم بإعلام الشخص الذي اشترى الخدمة بأن التليفون مفتوحٌ.
لكن حصل عندي أشكال؛ سمعت حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»(1) أو كما قال.
بعدها أصبحت أدفع ثمن الخدمة مقدمًا للشخص الذي يفتح التليفون لكي أملك الخدمةَ أولًا حسب تعبيري، وعندما أبيع الخدمةَ ويرسل لي المشتري رقم التليفون أقوم وأرسل الرقمَ إلى صاحب الخدمة الذي دفعت له مقدمًا لكي يفتح التليفون. فما حكم هذا البيع؟ جزاكم الله خيرًا.

__________________

(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/ 402) حديث (15346)، وأبو داود في كتاب «البيوع» باب «في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث (3503)، والترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (1232) و (1233)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن»، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (7206).

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن تملكك للخدمة سلفًا على النحو الذي ذكرت يخرجك من هذا الحرج، لأنك تكون قد ملكت هذه الخدمة قبل بيعها فلك أن تبيعها بعد ذلك لمن شئت، بارك الله فيك وزادك حرصا وتوفيقا. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend