عندي محل ملابس نسائية عادية جيبات وغيرها، وتأتي زبونة وتشتري جيبة وتسألني ما رأيي، فأقول لها: ضيقة. فتُصِرُّ وتأخذها، فهل عليَّ إثم؟ وهل أبيعها لها أم لا؟ وسوف يحدث مشاكل إن لم أبعها، تقول لي: أنت ما لك. وما أشبه ذلك، فكيف التصرف؟
والسؤال الثاني: إن استوردت الملابس وأدفع عليها جمارك ولا يسمح لي بإخراجها من بور سعيد، فأقوم بتهريبها لكي أتمكن من بيعها في محلاتي التي في محافظتي، مع العلم أني دفعت الجمارك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فاجتهدي بارك الله فيك في أن تكون تجارتك في الملابس النسائية فيما يصلح منها للخروج لاستيفائه الشروط الشرعية للحجاب، أو فيما لا يصلح بطبيعته للخروج وإنما هو للتزين للأزواج داخل البيوت، ويبقى بعد ذلك أن إثم إساءة الاستعمال على المشترية، فمن خرجت بالملابس التي لا تصلح إلا للنوم فعلى نفسها جنت، و﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: 38]، وقد أحسنت بالتذكير بلطف، وقد قال ربي جل وعلا: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ﴾ [الغاشية: 21، 22].
أما السؤال الآخر فلا علم لنا بالأنظمة المحلية المتعلِّقة بالاستيراد والتصدير، والتي لا ينبغي أن يضع المسلم نفسه في تصادم معها مهما بلغ جورها، حفاظًا على نفسه وماله وعرضه، والأصل هوالتقيُّد بهذه التراتيب الإدارية، إلا إذا تضمنت جَوْرًا بيِّنًا يتفق العقلاءعلى كونه من الجَوْر البين، وعندئذ يكون الخضوعُ لها دفعًا للمفاسد، وليس لأنها في ذاتها واجبة الطاعة.
زادك الله حرصًا وتوفيقًا، ويمكنك التشاور في هذا مع بعض أهل العلم المحليين ممن لهم اطلاع على مجريات الأمور. والله تعالى أعلى وأعلم.