بيع السلع الغذائية بالتقسيط

في فرنسا تمنح بعض المحلات خدمةً لعملائها الدائمين، وهي أن يدفع مثلًا العميل مبلغًا شهريًّا في مقابل أن يُقسط له البائع ثمن السِّلعة دون زيادة على ثمنها، شريطة أن يدفع هذا المبلغ الشهريَّ، فما حكم هذه الـمُعاملة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن كان هذا المبلغُ مقابل عضوية في هذه المؤسَّسة ليستفيد من خدماتها بصفة عامة ومن بينها الشِّراء بالتَّقْسيط فأرجو ألا يكون في ذلك حرج، ولا حرج في البيع بالتَّقْسيط مع زيادة الثمن ما دام لم ينص في العقد على ذكر للفائدة، وإن أردت مزيدًا من الاستفصال فاكتب إلينا بما تريد. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend