تاجر للسيارات- في أمريكا- يأتيه الزبائن ليشتروا منه ولكن ليس معهم كاش، فيقول لهم: بدل أن تذهب للبنك أنا سأقوم بالذهاب للبنك والسير في إجراءات الشراء مقابل مبلغ من المال؛ ذلك لأن التاجر أعلم من الزبون بإجراءات البنك. فيقوم البنك بشراء السيارة من التاجر ويبيعها للزبون بالأقساط.
فهل هذه العملية جائزة؟ وهل المبلغ الذي يأخذه التاجر بدل تعبه حلال؟ علمًا بأن المبلغ سيضاف لثمن السيارة.
وأيضًا- كما تعلمون- أن هذه البلد فيها ضريبة وستضاف أيضًا لثمن السيارة، ويقوم البنك بالمرابحة عليها.
واستفسار آخر- إذا سمحتم: هناك بعض الأشخاص يدفعون مبلغًا معينًا بدل ضمان للسيارة لوقت معين، فإذا تعطلت السيارة في هذه الفترة الزمنية يصلحها التاجر بدل المبلغ المدفوع، فهل هذا أيضًا جائز؟ علمًا بأن هذا المبلغ غير قسط التأمين. وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن البنك أيها الموفق ليس تاجر سيارات! وإنما يتاجر فقط في الائتمان، أي في الإقراض والاقتراض، ولا يفعل هذا الذي تذكره إلا البنوك الإسلامية التي سمحت لها القوانين بذلك، وتسمى هذه المعاملة عند البنوك الإسلامية يبيع المرابحة للآمر بالشراء، وفيها يتملك البنك السلعة أولًا، ثم يعيد بيعها إلى عميله ويقسط عليه الثمن، إلى آجال يتفقون عليها، مقابل ربح معلوم للبنك. وأما ما سواها من البنوك التقليدية فلا تفعل شيئًا من ذلك، فأرجو أن تراجع المسألة جيدًا مع كل من التاجر والبنك.
وشراء ضمان تابع للسيارة من نفس الجهة لا بأس به لأنه يغتفر تبعًا ما لا يغتفر استقلالًا، وإن كان الأصل في عقود التأمين التجاري الفساد لما تتضمنه من الغرر الفاحش. والله تعالى أعلى وأعلم.