موظف يأتي بعروض من المحلات الخارجية ليعرضها على زملائه فيختارون ما يعجبهم، واتفقوا معًا على السعر بأعلى من الموجود، وهذا يحدث قبل أن يشتري هو السلعة ويتملكها. فما حكم هذا البيع؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث حكيم بن حزام: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»(1).
ولكن يكمن تصحيح هذه المعاملة بأحد وجهين: إما أن يكونَ وكيلًا عن المشتري يعرض عليهم هذه السلع ويشتريها لحسابهم باعتباره وكيلًا عنهم، ويأخذ عمولة على ذلك، وعمولة السمسار والوكيل مشروعة، أو أن يتمَّ الأمر على مرحلتين: أن يحدث تواعد على الشِّراء في البداية، ولكنه لا يبرم العقد إلا إذا تملك الصفقة ودخلت في ضمانه، فيكون تواعدًا في البداية وتعاقدًا في النهاية، وهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشِّراء، وهو الذي تجري عليه كثير من البنوك الإسلاميَّة.
وفقنا الله وإياكم إلى ما يُحِبُّه ويرضاه. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
____________
(1) أخرجه أحمد في «مسنده» (3/402) حديث (15346)، وأبو داود في كتاب «البيوع» باب «في الرجل يبيع ما ليس عنده» حديث (3503)، والترمذي في كتاب «البيوع» باب «ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» حديث (1232) و(1233)، وقال الترمذي: «حديث حسن»، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (7206).