1- هل موضوع العمل في البنوك يدخل في دائرة الخلاف السائغ؟
2- هل حكم العمل بقطاع معين بالبنك له علاقة مباشرة بالربا كقطاع الإقراض الربوي يكون مثل العمل في قطاع آخر أقل علاقة كالبريد والضيافة؟
3- هل يعذر العوام الذين يعملون بهذه البنوك؟
4- ما حكم رواتبهم؟
5- ما الذي يجب أن يفعله أهلوهم، أبناؤهم وزوجاتهم؟
6- حكم الراتب الذي يتقاضاه من يتعامل معهم وهو يعلم، كشخص يعطي درسًا لأبناء رجل يعمل بالبنك، وهو يعلم وظيفته؟ جزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلقد عقد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مؤتمره الخامس بالبحرين تحت عنوان «ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف»، وناقش فيما ناقش ما يتعلق بالعمل في المصارف الربوية، وكان من مقرراته في هذا الشأن: أن الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع، للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقوله: «وَهُمْ سَوَاءٌ» مع اعتبار الضرورات، على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها.
وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملًا مباحًا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط ألا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات، والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابةً أو إشهادًا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك.
وعلى هذا فإن الأصل في العمل في هذه المصارف هو المنع إلا لضرورة، ومن ألجأته ضرورته إلى العمل فيها فعليه أن يبذل جهده للعمل في قطاع لا يتعلق بعمليات الائتمان، تقليلًا للمفسدة وتجنبًا للحرام ما استطاع.
وأما العوام فإنهم يخاطبون بما يخاطب به سائر الناس، إلا أن من أفتى منهم بأن العمل في هذه المصارف مشروع، وكان هذا مبلغه من العلم فقد يعذره الله عز وجل وتسعه رحمته، ولكن يلزمنا البلاغ وإقامة الحجة ورد المشتبهات.
أما بالنسبة لأبنائهم وزوجاتهم فإنهم معذورون؛ إذ لا مصدر لهم إلا ما يأتيهم به آباؤهم وأزواجهم، ويلزمهم المداومة على بذل النصيحة والتلطف في عرضها لعل الله أن يشرح صدور آبائهم إلى الحق.
ونسأل الله الهداية للجميع والله تعالى أعلى وأعلم.
العمل في المصارف الربوية
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 01 البيع