هناك شخص واسطة يأخذ أموالًا من بعض الناس ويعطيها لتاجر للمتاجرة بها مقابل نسبة أرباح متغيرة شهرية، وهذا الواسطة يشترط أن يأخذ من هؤلاء الناس نسبة من الأرباح، فهل هذه النسبة من حقه أم لا؟ وإذا لم تكن من حقه فما هي الصيغة الشرعية التي يمكنه معها أخذ نسبة من الأرباح دون أن يقع في محرم؟ وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنه لا يظهر لنا حرج في هذه النسبة ما دام قد وقع التراضي عليها، سواء خرجت على أنها من قبيل السمسرة أو من قبيل إعادة المضاربة، والله تعالى أعلى وأعلم.