هل يجوز التجارة في الشُّقق التي تُخصِّصها الدَّوْلة لمحدودي الدخل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن اللهَ جلَّ وعلا قد أحلَّ البيع وحرَّم الرِّبا(1)، إلا أنه لا يجوز اتِّخاذُ شيءٍ من العقود الشَّرْعية ضرارًا وتضييقًا على العباد أو صرفًا للأموال العامَّة إلى غير وجهها، أمَّا مَن مَلَك من هذه الشقق شيئًا ثم وسَّع الله عليه فلا حرج في بيعها للانتقال إلى شقَّةٍ أوسع أو نحو ذلك من الأغراض المشروعة. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
_________________
(1) قال تعالى:﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 275]