اشتراط رب المال على الشريك مبلغًا مقطوعًا باعتباره ربحًا

فضيلة الشيخ، ما حكم الإسلام في شخص استثمر أمواله (لنقل 10.000$ تقريبًا) في مشروع مملوك لشخص آخر، اتفقا على الآتي:
يقدم المستثمر هذه القيمة كجزء من رأس مال المشروع، على أن يتحصل على (800$ شهريًّا)، حتى يسترجع كامل القيمة، بالإضافة إلى (2500$)، أي تقريبًا (12.500$)، وفي نهاية السنة يسترجع المستثمر رأس المال بالكامل، أي (10.000$)، وعندئذ له القرار فيما إذا أراد الاستثمار مرة أخرى؟
أفيدونا بارك الله فيكم.
ملاحظة: إذا كانت هذه الطريقة غير صحيحة، فأرجو توضيح ما يجب اتباعه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن هذه الصورة المذكورة لا تصلح، والعقد على أساسها عقد فاسد، فلا يجوز أن يشترط رب المال على المضارب أو الشريك على شريكه مبلغًا مقطوعًا باعتباره ربحًا، وإنما الصواب أن يتفقا على أن يكون الربح شائعًا بينهما، ولكل منهما نسبة منه يتفقان عليها، فلكل منهما نسبة بالاتفاق مع شريطه أن يشترط لنفسه ما شاء من النسبة من الربح، وبهذا يمكن تصحيح هذه المعاملة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend