استرداد الشريك حصته من الآخر لعدم إتمامه ما اتفقا عليه

شخص أراد أن يقترض مني مبلغًا لعمل مشروع فكرته جيدة، فقلت له: أعطيك المبلغ وأدخل معك شريكًا. وأنا قصدي أساعده، وتم الاتفاق وأعطيته المبلغ، وبعد فترة سألته: ما الأخبار؟ فقال لي: صرفت نظر. وقال أنه أغلق المشروع. ولم يهتم، فهل يحق لي أخذ مالي منه كاملًا أم أشارك في الخسارة؟ مع العلم أنه أهمل ولم ينفذ ما أخبرني به، وما هو الحل الأمثل في نظر فضيلتكم؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الأمور تبنى على الظاهر، وبناءً على هذا فأنت شريك له في هذا المشروع بإقرارك على نفسك بذلك في لحظة تسليمه النقود، وإن كان هو قد دخل بجهده فقط فالعقد عقد مضاربة، والقاعدة في المضاربة أن الربح على ما يتفقان عليه، أما الخسارة فإنها تكون على رب المال، فيخسر العامل جهده ويخسر صاحب المال ماله، ولا يضمن العامل الخسارة إلا بالتفريط أوالتعدِّي، فإذا ثبت أنه لم يحسن إدارته لأعمال المضاربة ووقع منه تعدٍّ أو تفريط بين فإنه يكون مسئولًا عن هذه الخسارة، ويقضي في ذلك الثقات العدول من أهل الخبرة. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   01 البيع

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend