ما حكم من أراد بيع سيارته القديمة إلى إحدى وكالات بيع السيارات، على أن يأخذ بها سيارة جديدة بالنقد من غير أن يتسلم قيمة سيارته يدًا بيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
لا حرج في ذلك؛ لأن التقابض يشترط فقط في بيع الأموال الربوية، والسيارة ومادتها ليست من الأموال الربوية في شيء، والأموال الربوية هي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، وما يقاس عليها مما اتحد معها في العلة على خلاف بين أهل العلم في تحديدها، والقاعدة في الأموال الربوية أنك إن بعت شيئًا بجنسه- كما لو بعت ذهبًا بذهب- فإنه يشترط لصحة هذا البيع شرطان: التقابض، والتماثل. أما إن بعت شيئًا بغير جنسه كما لو بعت ذهبًا بفضة فإنه يشترط التقابض فقط وتجوز الزيادة. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلى وأعلم.