رجل يعطي لمن يشتري من عنده بطاقة (كوبون) ليشارك في السحب على عدد محدد من الجوائز، يستوي في ذلك من يشتري بكثيرٍ أو قليل، هل هذا جائز شرعًا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البطاقة لا تقابل بجزء من الثمن، وإنما هي منحة بحتة وتبرع محض تشجيعًا للناس على التسوق من عنده فأرجو أن لا حرج في ذلك، لأن حقيقة الـمَيسر هو الذي لا يخلو أطرافه من مغرم أو مغنم، وفي حالتنا هذه إذا لم تغنم فإنك لا تغرم، وبهذا فارقت الـمَيسر. والله تعالى أعلى وأعلم.