شراء الذهب بالتقسيط

هل شراء الذَّهَب بالتَّقسيط حلالٌ أو حرام؟ مع العلم أن البائعَ والمشتري متَّفِقَين على أن السِّعر لا يتغير حتى إذا كان سعر الذهب قد زاد على السِّعر المُتَّفق عليه.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:
فإن شراء الذَّهب بالتَّقسيط لا يَحِلُّ؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا(1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»(2). والشاهد قوله: «وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
قال النوويُّ في «شرحه على صحيح مسلم»: «وقد أجمع العلماءُ على تحريم بيع الذَّهب بالذهب أو بالفِضَّة مؤجَّلًا، وكذلك الحِنطة بالحنطة أو بالشعير، وكذلك كلَُ شيئين اشتركا في علة الرِّبا»(3).
وقد قال الشيخ ابن عثيمين : في «الفتاوى الذهبية»: بيع الذَّهب بالدراهم إلى أجلٍ حرامٌ بالإجماع؛ لأنه ربا نسيئة، وقد قال النَّبيُّ ﷺ في حديث عُبادة بن الصامت حين قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ». إلخ الحديث. قال: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(4).
فالذَّهب والفضة لا يُباعان نسيئة، فمن قَدَر على شرائهما نقدًا فبها ونعمت، وإلا انتظر إلى ميسرة. ونسأل الله التَّوفيق للجميع، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.

_______________

(1) أي: لا تُفَضِّلوا.

(2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «بيع الفضة بالفضة» حديث (2177)، ومسلم في كتاب «المساقاة» باب «الربا» حديث (1584) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

(3) «شرح النووي على صحيح مسلم» (11/ 10).

(4) أخرجه مسلم في كتاب «المساقاة» باب «الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا» حديث (1587).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   02 الربا والصرف

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend