فقد سألني أحد المصلين عن فُرصة تملُّك بيت بقرض بنكي ربوي، بواسطة زميل غير مسلم عرض عليه ذلك؛ بحيث يقوم ذلك الغير بشراء البيت؛ ثم بيعه وتمليكه لزميله المسلم بصيغة شرعية، مع ربح، من أول مدة التملك إلى منتهاها. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإذا كان العقدُ الذي تنتقل به ملكية البيت إلى المشتري المسلم عقدًا شرعيًّا، لا علاقة له بالقروض الربوية، وإنما هو بيعٌ بالتقسيط بثمن معلوم، ولا علاقة للمشتري بالقرض الربوي الذي أبرمَه البائع مع البنك، فلا حرج في ذلك، فإنما عليهم ما حملوا، وعليكم ما حملتم، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعًا وشراء، وقد علم أنهم يستحلون الربا والرشا وأكل أموال الناس بالباطل(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
________________
(1) ومن شواهد ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب «البيوع» باب «شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة» حديث (2069) من حديث أنس رضي الله عنه: أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخُبز شعير وإهالة سَنِخَة؛ ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعًا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرًا لأهله.