أعمل في شركة برمجيات، وطُلب مني تثبيت برنامج لحساب شركة اتصالات كبيرة؛ حيث يأتي العميل من أجل شراء جهاز محمول من شركة الاتصالات، ثم تطلب الشركة من العميل إحضار خطاب ضمان من البنك الذي تتعامل معه الشركة ويقسط للعميل، ثم عندما يحضر العميل هذا الخطاب لشركة الاتصالات، تقوم بإدخال بياناته عن طريق البرنامج المراد تثبيته، مع العلم أن عملي نادرًا ما يكون له علاقة بالبنك من قريب أو بعيد، وكله في مجال المحمول.
هل يجوز لي تثبيت هذا البرنامج؟ وإن كان لا، هل من مخرج شرعي؛ كالقيام بتثبيت هذا البرنامج مع الإنكار ثم أخرج من مرتبي ما يوازي مدة عملي في تثبيت هذا البرنامج، مع تنبيه مديري برفضي لمثل هذه الأعمال؛ لأني لم أعرف علاقة البنك بالموضوع؟ وجزاك الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فقد علمت أن البنك تاجر نقود، فهو يتاجر في الائتمان، يأخذ النقود بفائدة، ثم يقرضها بفائدة أعلى، ثم يأخذ الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، وقد علمت أن الربا من الكبائر، وأن الإعانة على الإثم والعدوان قد نهت عنه الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وقد نص الفقهاء على النهي عن كل عقد تضمن إعانة على معصية.
ولكن هذا الذي تذكره إذا كان له طابع الندرة في أعمالك، وكان الأصل في عملك هو الخدمة في قطاعات أخرى، ثم جاء هذا الأمر عارضًا ولم تستطع فكاكًا منه، مع حاجتك إلى العمل؛ فإنه يسعك ما ذكرت من الإنكار، ثم تخرج من مرتبك ما يوازي مدة عملك في تثبيت هذا البرنامج، مع تنبيه مديرك برفضك لمثل هذه الأعمال لأنك لم تعرف علاقة البنك بالموضوع. زادك الله حرصًا وتوفيقًا، والله تعالى أعلى وأعلم.