أرجوك ساعدني يا شيخ، ماذا أفعل؟ شخصٌ نذر أن يذكر الله إذا تحقق شيء ولا يذكر تفصيل النذر، هل هو كان أن أستغفر الله ألفين وخمسمائة مرة كل يوم، أم أني أحمده وأستغفره وأكبره… وهكذا إلى هذا الحد. فماذا أفعل الآن؟ أرجو الرد بسرعة يا شيخ. وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن من نذر نذرًا ثم نسي جنسه هل هو تهليل أم تسبيح أم استغفار؟ هل هو صيام أم صلاة؟ فإنه يجتهد في معرفته بما يدل عليه من العلامات أو القرائن ما أمكنه ذلك، فإن لم يتذكر شيئًا من ذلك، فإنه يتحلل منه بكفارة يمين، كما هو مذهب جمهور العلماء(1) في النذر المُبهَم الذي لم يُسمِّ صاحبُه ما يلتزمه من الأعمال.
أما إذا كان يذكر جنسه ولكنه نسي تفاصيله كمًّا أو كيفًا، فالواجب عليه أقل ما يصدق عليه ذلك النذر؛ فيصلي ركعتين إن كان نذره صلاة، أو يصوم يومًا إن كان نذره صيامًا، ويستغفر الله مرة إن كان نذره استغفارًا، وهكذا؛ لأن هذا هو المتيقن. والله تعالى أعلى وأعلم.
__________________________
(1) جاء في «بدائع الصنائع» من كتب الحنفية (5/92-93): «(وأما) النذر الذي لا تسمية فيه فحكمه وجوب ما نوى إن كان الناذر نوى شيئا سواء كان مطلقا عن شرط، أو معلقا بشرط، بأن قال: لله علي نذر أو قال: إن فعلت كذا فلله علي نذر، فإن نوى صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة، لزمه الوفاء به في المطلق للحال، وفي المعلق بالشرط عند وجود الشرط، ولا تجزيه الكفارة في قول أصحابنا على ما بينا، وإن لم تكن له نية فعليه كفارة اليمين، غير أنه إن كان مطلقا يحنث للحال، وإن كان معلقا بشرط يحنث عند الشرط، لقوله عليه الصلاة والسلام: النذر يمين وكفارته كفارة اليمين، والمراد منه النذر المبهم الذي لا نية للناذر فيه، وسواء كان الشرط الذي علق به هذا النذر مباحا أو معصية، بأن قال: إن صمت أو صليت فلله علي نذر – ويجب عليه أن يحنث نفسه، ويكفر عن يمينه لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.
وجاء في «التاج والإكليل» من كتب المالكية (4/412-416): «إن قال لله علي نذر ولم يبين ما هو فهذا فيه كفارة يمين».
وجاء في «شرح مختصر خليل للخرشي» من كتب المالكية (3/56-57): «(ص) وفي النذر المبهم (ش) يعني أن النذر المبهم الذي لم يسم له مخرجا فيه كفارة يمين كقوله إن فعلت كذا فعلي نذر أو علي لا فعلت كذا ثم يفعل المحلوف عليه أو علي نذر لأفعلن كذا أو إن لم أفعل فعلي نذر ولم يفعل المحلوف عليه».
وجاء في «العدة شرح العمدة» من كتب الحنابلة (1/506): « مسألة 24: (وإن قال: لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين) ويسمى النذر المبهم، فيه كفارة يمين في قول أكثرهم، وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولا نعلم فيها مخالفا إلا الشافعي رضي الله عنه قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه».