استفسار عن فتوى سابقة خاصة بالحلف بالطلاق.
فقد حلفت بالطلاق لن أدخن مرة ثانية أبدًا، ثم حنثت، وكنت لا أتذكر نيتي؟ فأجبتم مشكورين بأنه يرجع إلى السياق وإلى بساط الحال.
فهل لكي يقع الطلاق لابد أن يكون الدافع هو كُره الزوجة والرغبة في طلاقها؟ وهل الدافع لهذا الحلف يَحُل محلَّ النية التي لا أتذكرها، أي لابد أن يكونَ الدافع من هذا الحلف هو الرغبة في البُعد عن التدخين، وليس البُعد عن الزوجة حتى لا يقع الطلاق؟ أرجو تبسيط الأمر لي؛ حتى أفهم؛ لأن الأمر التبس عليَّ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا شك أننا أمام حَلِفٍ بالطلاق، ولكن التفصيل في الحلف أن مَن أراد به الطلاقَ كان طلاقًا، ومن أراد به مجرد المنعَ أو الحضِّ فإنه يُعتبَر يمينًا مُكفَّرة.
وعندما تُنسَى النية يُرجَع إلى السياق وإلى بساط الحال، أي: ما هي ملابسات هذا اليمين. ومن ذلك على سبيل المثال مَن قال لنفسه: يبدو أن مثلي لن يرتدع عن التدخين إلا إذا حلف بالطلاق؛ لأن الطلاق يترتب عليه مفارقة الزوجة وخراب البيت، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يردعني عن التدخين.
لا شك أن مَن يُفكِّر بهذه الطريقة فإنه يعلم أن هذا الحلف يترتب عليه طلاق الزوجة، وهو قاصدٌ إلى ذلك، فيُحتسَب عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.