امرأة تعول أيتامًا ولم تجد عملًا إلا عند نصارى، وهم يأمرونها أن تطبخ الخنزير طعامًا للكلاب وليس لهم، فهل يجوز لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد تمهَّد عند أهل العلم أنه يجوز إطعام الميتة للحيوانات التي لا تؤكَل كالكلاب والقطط، قال النووي في «المجموع»: «ويجوز إطعامُ الميتة للكلاب والطيور، وإطعام الطعام المتنجس للدواب». انتهى مختصرًا(1).
ويدخل في ذلك لحم الخنزير، فإنه ميتة على كلِّ حال، سواء ذبح أو لم يذبح.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «يباح إطفاء الحريق بالخمرِ، وإطعامُ الميتة للبُزَاةِ(2) والصقور, وإلباس الدابة للثوب النَّجس، وكذلك الاستصباحُ بالدُّهن النجس في أشهر قولي العلماء، وهو أشهر الروايتين عن أحمد، وهذا لأن استعمالَ الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر». انتهى(3).
فالذي يظهر لي أنه لا حرج في قيام المرأة بهذا العمل، لاسيما مع مسيس حاجتها إليه. والله تعالى أعلى وأعلم.
___________________
(1) «المجموع» (4/388).
(2) جمع بازي: جنس من الصقور. «المعجم الوسيط» (بزا).
(3) «الفتاوى الكبرى» (2/421).