رجلٌ رَضَع من امرأة غيرِ أمِّه، فهل يجوز لأحد إخوته أن يتزوَّج من إحدى بناتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلا حرج على مَن رَضَع مِنِ امرأة أن يتزوَّج إخوتُه من بناتها؛ لأن المَحْرميَّةَ قاصرةٌ على من رضع منها، فهو الذي صار ابنًا لها من الرَّضاعة وصارت بناتُها أخواتٍ له من الرضاعة، ولا يسري ذلك إلى إخوته. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.