خروج الزوجة بدون إذن الزوج

سؤالي كالتالي: أفتوني أثابكم الله، زوجتي ولدت وتربت وترعررت في بلاد الغرب، تزوجت بها منذ سنة ونحن نقيم في الغرب، تحدث دائمًا بيننا خلافات بخصوص خروج زوجتي من البيت من غير إذني، حيث إنها تريد أن أعطيها إذنًا دائمًا بالخروج.
بعد عدة مشاكل لا تطاق أعطيتها ذلك الإذن، ومجددًا حدثت مشكلة أخرى في نفس الإطار، وهي أن أخت زوجتي قدمت من بلد آخر لزيارة زوجتي، عرضت أختها عليها الذهاب إلى منتجع خارج المدينة والبقاء فيه ليلتين، فرفضت ذلك، فما كان من زوجتي وأختها إلا أن رتبتا مستلزمات الإقامة وسافرتا بعدها إلى ذلك المنتجع رغمًا عني وحجة زوجتي أنها معتادة على السفر لوحدها حينما كانت غير متزوجة، أود الإشارة إلى أن زوجتي رغم ذلك صاحبة دين. فما رأيكم بهذا وبم تنصحونني؟ وجزاكم الله كل خير.


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فننصحكما بتقوى الله عز وجل، أما الزوجة فتلزمها طاعتك في غير معصية، ولا يحل لها أن تفارق بيتك لتبيت خارجه رغمًا عنك، فإن هذا مما يسخط الله ورسوله، وحجتها داحضة عندما تقول: إن هذا هو ما تعودَت عليه قبل الزواج! فكم من عادات تعودناها أو ورثناها وهي من جملة مواريث الجاهلية التي لا تمتُّ للشريعة بصلة! كما ننصحك بألا تشق عليها بمنعها من الخروج منعًا تعسفيًّا عندما تقتضي المصلحة ذلك، لأن الله تعبد أصحاب الولايات سواء أكانت عامة أم خاصة بأن يكون تصرفهم منوطًا بالمصلحة وليس لمجرد الهوى والتشفي، وأن يكون مشمولًا بالرفق، «فَإِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»، وقد دعا صلى الله عليه وسلم فقال: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ»، ونسأل الله لكليكما التوفيق والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend