إذا أراد اللقيط أن يتزوج من إنسانة غير لقيطة- أي لها نسب- فعلى مذهب من يرى تكافؤ النسب كشرطِ صحة للزواج فهل يكون نكاحُه لها حرامًا، سواء هي رضيت ورضي أهلها قبل الزواج؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الكفاءة المعتبرة هي الكفاءة في الدين والخلق «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ»([1]).
والكفاءة منظور فيها إلى جانبِ الزوجة، حتى لا يتضرَّر أولياؤها عندما تتزوج ابنتهم بمن لا يُكافئهم، فإن تنازلوا عن هذا الحق سقَط، ولا إشكال في صحة هذا الزواج. والله تعالى أعلى وأعلم.
([1]) أخرجه الترمذي في كتاب «النكاح» باب «ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه» حديث (1084)، وابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «الأكفاء» حديث (1967) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» (270).