تزوج الزاني بمن زنى بها بغير استبراء لرحمها(1)

لي صديقة كانت على علاقة مع زوجها الحالي قبل الزواج، فوقعا في الفاحشة، ولكن لم يذكروا إذا كان قبل العقد أو بعده، والآن يستفسر عن صحة عقد الزواج؟
اختلف العلماء في مسألة زواج الزاني بمن زنى بها، فهناك من اشترط التوبة والاستبراء، ومنهم من لم يشترط، ومنهم من حرَّم هذا الزواج.
ونحن في حيرة من أمرنا؛ هل لي أن أتَّبِع الحكم الأيسر في هذه المسألة؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الزنى من كبائر الإثم وفواحش الذنوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لَا يَزْنِيَ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»(1). وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: «إِذَا زَنَا الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ»(2).
ويجب للزواج بالزانية زوال هذه الصفة عنها بالتوبة؛ ولهذا كان العفاف شرطًا في الزواج بالكتابية، وقد قال تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3].
وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية حول نكاح الزانية ما يلي: يشترط لصحة نكاح الزانية شرطان: التوبة من الزنى، واستبراء الرحم منعًا لاختلاط الأنساب، إلا إذا كانت ستتزوج بمن زنى بها فلا يشترط استبراء الرحم.
وبقي أمرُ التوبة إلى الله عز وجل؛ وكونه شرطًا لصحة العقد موضعُ نظر بين أهل العلم: فإن وقع النكاحُ مع تخلُّف هذا الشرط قُضِي بصحته تقليدًا لمن لم يشترطه لصحة العقد وحرصًا على تصحيح العقود واستقرارها ما أمكن. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الحدود» باب «لا يشرب الخمر» حديث (6772)، ومسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله» حديث (57) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب «السنة» باب «الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» حديث (4690)، والترمذي في كتاب «الإيمان» باب «ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» حديث (2625)، والحاكم في «مستدركه» (1/ 72) حديث (56)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا برواته وله شاهد على شرط مسلم». وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» حديث (509).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend