هل يجوز للمرأة التي اعتنقت الإسلام البقاء على ذمة غير المسلم؟ مع العلم أن بعض الحالات يكون فيها أولاد بين الزوجين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا أسلمت المرأة وبقي زوجها على كفره فإنها لا تحل له؛ فعليها أن تحتجب منه وألا تخلو به، وأن تعتزله في الفراش، ويبقى الزواج موقوفًا في مدة العدة، فإن أسلم فهما على نكاحهما دونما حاجة إلى تجديد نكاح جديد، وإن بقي على كفره انفسخ نكاحهما وحلت لمن تشاء من الأزواج، قال تعالى: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10].
ومن أهل العلم من قال: إنها لو اختارت التربص وانتظار إسلام زوجها استمر الزواج موقوفًا ولو انقضت العدة، ومتى أسلم زوجها عادت إليه دونما حاجة إلى عقد جديد كذلك، واستدلوا على هذا بقصة زينب التي ردها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد إسلامه ولم يجدد لها عقدًا، وقد كان إسلامه بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين.
والخلاصة: أن الحل يرتفع منذ اللحظة الأولى لإسلامها، أما مدة بقاء الزواج موقوفًا فهذا موضع النظر، فمن أهل العلم من قال: يفسخ الزواج على الفور. ومنهم من قال: يبقى موقوفًا مدة العدة. ومنهم من قال: إن اختارت التربص بقي الزواج موقوفًا إلى ما شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم.
بقاء المسلمة على ذمة غير المسلم
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 05 النكاح