الزوجة التي على علاقة بآخر

زوجتي على علاقة مع شخص آخر، ولكن أعتقد أنها علاقة لا تحتوي أيَّ حرام، وهي علاقتها بأهلها مقطوعة نهائيًّا، وهي أيضًا منقطعة عن إخوانها وليس لها أخت، وأخوها الحقيقي منقطع عنها لفترة تزيد عن ست سنوات، وهي تعتبر هذا الشخص بمثابة أخ، ولكني أحس بضيق شديد من هذه العلاقة، وكلما نتشاجر عن ذلك أرى أنها تُفضل مواصلة علاقتها بمن تقول إنه أخوها عن مواصلة زواجها معي، وبيننا طفل وهو صغير في السن، والانفصال بطلاق سيعود على الطفل بشكل عكسي كبير.
وهي الآن أيضًا لا ترغب بجلوسها معي على فراش الزوجية وتقول: قد اكتفيت من الجماع وأكره الجماع، وعندما تجلس معي أحس بأنها تعمل ذلك إرضاء لي، بالرغم من أننا لا زلنا صغارًا في السن.
أرجو منكم الإفادة عن كل تلك التساؤلات من علاقتها بهذا الشخص الغريب، وعن الانفصال، وعن جلوسها معي على فراش الزوجية. وجزاكم الله خيرًا.

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن خصوصية علاقة المرأة مع أجنبي عنها ليس من الإسلام في شيء، لاسيما إذا كان ذلك يسخط الزوج ويؤلمه، وتفضيلها علاقتها مع رجل أجنبي على علاقتها بزوجها أمر يدعو إلى الدهشة والعجب! وإعراضها عن فراش زوجها وهو يدعوها إليه- إذا لم يكن له مسوغ شرعي- من الكبائر، وهو كذلك مما يزيد مرارة الزوج ويبعثه على شيء من الريبة- النفسية على الأقل- في أمر هذا الرجل الأجنبي، لاسيما إذا كان الزوجان لا يزالان في مقتبل العمر!
الذي يظهر لنا أننا أمام حالة تستدعي علاجًا نفسيًّا بالإضافة إلى بيان الحكم الشرعي، وأن تصبر عليها في مدة العلاج، أما استمرار هذا الوضع إلى الأبد فلا أراه وضعًا مقبولًا، فإن المؤمن يغار؛ فإن: ««مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللهُ؛ فَأَمَّا مَا يُحِبُّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ»»(1).
على كل حال أرى أن تستأني بها، وأن تصبر على التماس الدواء لها، وأن تبحث لها عن رفقة صالحة من الأخوات الصالحات ذوات الدين والخلق القويم، وأن يكون لك معها مدارسة دورية حول بعض القضايا الإسلامية، لعل الله أن يشرح صدرها لذلك، ولكل حادث حديث، والله من وراء القصد. والله تعالى أعلى وأعلم.

______________

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب «النكاح» باب «الغيرة» حديث (1996) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وذكره الألباني في «صحيح الجامع» حديث (5905).

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   05 النكاح, 12 فتاوى المرأة المسلمة

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend