أرغب بالزواج كمُحلِّل بدون أي مقابل واشترطُّ فيه الوطأَ، وقد قرأت أنه يجوز بناء على الآتي:
فالزوجة المبتوتة بالطلاق الثلاث لا تحلُّ لزوجها المطلِّق حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل؛ بحيث يحصل جماع، ولا تحلُّ له إذا عقد عليها زوج آخر ثم طلقها قبل الدخول(1).
قال ابن قدامة في «المغني» متحدثًا عن شروط إباحة المبتوتة لزوجها: «الشرط الثالث: أن يطأها في الفرج فلو وطئها دونه أو في الدبر لم يُحلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحلَّ على ذوق العسيلة منهما ولا يحصل إلا بالوطء في الفرج وأدناه تغييب الحشفة في الفرج؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به»(2). انتهى.
وقال الباجي في «المنتقى»: «ولعله علم أن الثلاث تحرِّمها، وظن أن عقد الزوج عليها يحلها له، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن نكاحها وأعلمه أن المانع له من نكاحها باقٍ لأنه قال له: لا حتى تذوق العسيلة. فأخبره أن المحلِّلَ إنما هو الوطأ»(3).
فما حكم الشرع في ذلك؟ علمًا بأنني متزوج ولدي أطفال ولكن رغبتي بذلك نظرًا لأني لا استمتع بالمعاشرة مع زوجتي أرجو إفادتي بحكم الشرع.
____________________
(1) قال تعالى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
(2) «المغني» (7/516-517).
(3) «المنتقى» (3/298-299).
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فقد حيرني سؤالك؛ لأنك أفصحت عن رغبتك في نكاح التحليل، ثم سُقت الأدلة التي تدلُّ على تحريمه، ثم أعقبت ذلك بإبداء رغبتك في هذا النكاح الذي شهدت بتحريمه، فأعد قراءة سؤالك تجد فيه جوابك عما أردت، وإن لم يتيسَّر لك فهم ما كتبت فاجلس إلى أحدٍ من المخالطين لك من أهل العلم واقرأ عليه ما كتبت، وسله أن يشرحه لك. بارك الله فيك، ورزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والله تعالى أعلى وأعلم.