أريد سؤالكم عن الجماع في فترة الحيض: هل يجوز أن يضع زوجي عُضْوَه على فرجي بدون إيلاج، ويكون القذف في الخارج، هل هو حرام أم مكروه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فلأهل العِلْم في التَّمتُّع بالمرأة الحائض فيما بين السرة والركبة أقوالٌ، لعل أرجحَها أن الـمُحرَّم هو الوطء، وأن ما عدا ذلك على أصل الحِلِّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»(1).
وفي رواية لابن ماجه: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الجِمَاعَ»»(2).
وهذا دليل على أن المُحرَّم هو الوطء في الفرج، فعلى هذا فلا حرج في مداعبة الزوج لزوجته الحائض واستمتاعه بها فيما دون الفرج، ولو أدَّى ذلك إلى الإنزال، لكن عليها أن تشدَّ على مكان الدم شيئًا ليحترز الزوج من الإصابة بالدم أو التلوث به، لاسيما في فور الحيضة أول ما تكون.
ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يُواقعه(3)، ونُذكِّر بأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم هو أملك النَّاس لإِرْبه، كان إذا أراد امرأةً من نسائه وهي حائضٌ أمرها بالاتِّزار؛ ففي الصَّحيحين من حديث عائشة ل قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُباشرها أمرها أن تَتَّزِر ثم يُباشرها(4).
وقد جاء عن ميمونة ل: أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يُباشر امرأةً من نسائه أمرها فاتَّزرت وهي حائضٌ(5). وعند مسلم: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض(6).
فإذا كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم وهو أملك النَّاس لإربه فغيره أولى بالاحتياط، واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
__________________
(1) أخرجه مسلم (302).
(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب «الطهارة وسننها» باب «ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها» حديث (644) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وذكره الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (644).
(3) متفق عليه.
(4) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «مباشرة الحائض» حديث (302)، ومسلم في كتاب «الحيض» باب «مباشرة الحائص فوق الإزار» حديث (293).
(5) أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «مباشرة الحائض» حديث (303).
(6) أخرجه مسلم في كتاب «الحيض» باب «مباشرة الحائض فوق الإزار» حديث (294).