ما حكم من تزوَّجا زواجًا صحيحًا مُستوفيًا لكلِّ شروطِ صِحَّة العقد على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، (نقصد أننا لسنا شيعة) ولكن طرأ حالٌ جديدة فاتَّفقنا على الطَّلاق يقينًا دون أدنى شكٍّ في الاستمرار، (أنا الزَّوج). هل لو استمررت في السَّكن معها لقضاء الإقامة ثم طلَّقتُ بعدها أيكون ذلك عيشةً في الحرام؟ مع العلم أنني قد وضَّحتُ ذلك سابقًا بأنه لم يكن الزَّواج قط من أجل الإقامة، فإن إجراءات الإقامة بدأتها بعد ما يزيد على ثلاث سنوات من الزَّواج. وأريد أن أُكرِّر أنه محال الاستمرار، فلا يجول بخاطرك احتماليَّة الاستمرار من باب الحفاظ على هذه الأسرة، فهذا محال يقينًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن المفاهمة على إيقاع الطَّلاق في المستقبل لا تُوقعه في الحال، بل يقع الطَّلاق عندما تُباشر إيقاعه بالفعل وليس بمُجرَّد التَّواعد عليه والمفاهمة بشأنه، فلا حرج عليك في الـمُقام معها ما دام زواجكما قد بدأ صحيحًا مستكملًا لمقوماته الشَّرْعيَّة إلى أن يقضي اللهُ أمرًا كان مفعولًا.
وما تجزم به الآن من استحالة الحياة في المستقبل غيبٌ من الغيوب، وما بين غمضةِ عينٍ وانتباهتها يُغيِّر الله من حالٍ إلى حال.
سَلَك اللهُ بنا وإيَّاك سُبُلَ الرَّشاد، وحملنا وإيَّاك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبةً. والله تعالى أعلى وأعلم.