جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه.
سؤالي: أنا رجل صاحب محل تجاري، وفي يومٍ أتاني رجل ومعه نقود، وكنت بحاجة لها؛ لكوني أحتاجها لتمشية الزبائن. فقال لي: إن معه (100) مائة دينار. فأخذت منه (60) ستين دينارًا، وبقي معه (40) أربعون كما قال لي.
وعندما أراد الخروج قلت: بالطلاق إلا أن آخذ الأربعين الباقية. وأعطاني إياها، ففوجئت أنها ليست أربعين كما قال لي، بل إنها ثلاثون. فهل وقع مني طلاق في هذه الحالة؟
وبعدها أصبحت الشكوك تراودني: هل وقع مني، أم لا؟ لكوني حلفت أن آخذ الأربعين بناء على كلامه أنها أربعون، وهي ليست كذلك، فقد كانت ثلاثين.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فما وقعتَ فيه من الوَهْم أو الخطأ لا يُلحِق بك إثمًا، ولا تلحقك من ورائه تبعة؛ لقول الله ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتُ»(1).
فلا تحتسب عليك طلقة، ولكن ننصحك بألا تعود إلى الحلف بالطلاق، خاصة في مثل هذه المسائل العارضة؛ حتى لا تدخل نفسك في مثل هذه الهواجس والظنون. والله تعالى أعلى وأعلم.
_____________________
(1) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» باب «بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» حديث (126) من حديث ابن عباس.