أرسلت لحضرتكم طلب فتوى كان عنوانها «عبارتك عبارة تهديد، لا تؤدي إلى وقوع الطلاق إلا إذا أوقعته بالفعل» وسؤالي:
هل في حالة رجوعي عن تنفيذ التهديد بالطلاق في حالة رفض زوجتي المبيتَ عند أهلي؛ فهل تجب عليَّ كفارةُ يمين أم أن الصيغةَ التي استخدمتها للتهديد لا تُعتبر يمينًا بالأساس؟ وشكرًا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن رجوعَك عن التهديد يكون حُسنَ خُلُقٍ منك، يقتضي أن نشكرك عليه، ونرجو أن يُثيبَك ربُّك عليه؛ لما يتضمنه من الرفق، ولما يعنيه من حُسن العشرة، ولا يترتب على ذلك طلاقٌ ولا كفارة. والله تعالى أعلى وأعلم.