كنت قد قرأت فتوى اليوم أنه من أخبر بالطلاق كاذبًا لا يقع طلاقه في باب الديانة، فتقريبًا هذه الكلمة ظلت في عقلي الباطن؛ حيث إنني لم أنم جيدًا منذ ثلاثة أيام، فاليوم وأنا أصلي ركعتين في المسجد قبل صلاة الجماعة كان النوم يغلبني، وعندما كنت ساجدًا- على ما أذكر- عيني كانت في بداية الغفلة، ووجدت هذه الكلمة تتردد في ذهني «يقع في الديانة»، وربما أكون نطقتها، فهل نطقي هذه الكلمة «يقع في الديانة» في هذا الموقف يترتب عليها شيء في أمور الطلاق؛ حيث إنني يأتيني الوسواس من أي كلمة في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يلزمك من هذه الكلمة شيءٌ، وإنما هي هواجس وخطرات شيطانية لا يقع بمثلها الطلاق، فإن كنت لم تنطقها، وكانت مجرد هواجس، فقد تجاوز الله لهذه الأمة عما حدثت به نفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم به(1).
وإن كنت نطقت بها فاعلم أن المبتلى بالوسوسة لا يقع طلاقه، ولو نطق به صريحًا، وسمعه كل مَن حوله، إلا إذا قصد إليه عن رضًا وطمأنينة؛ لأنه مستَغْلَقٌ عليه طوال الوقت بسبب الوسواس، و«لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(2). فهوِّنْ عليك، وألق بهذه الوساوس وراء ظهرك، وسَلِ اللهَ العافية. والله تعالى أعلى وأعلم.
————————
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.