شيخنا الفاضل رجل قال لزوجته: «إذا خرجتِ أنتِ سوف تكونين طالقًا»، والشهود يقولون أنهم سمعوه قال: «إذا خرجتِ أنتِ طالق»، والشهود من أهل الزوجة، والزوج يقول أن الطلاق كان بعد احتكاك شديد بينه وبينها، ويقول لم يعِ ما قال، ويحلف بالله أنه قالها وهو في غضب شديد حتى أنه أنكر ما قاله الشهود عليه. أرجو سرعة الرد لأنهم ينتظرون ردك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن المسافة بين التعبيرين ليست ببعيدة، إلا إذا كانت هذه الكلمة في اصطلاح الزوج تعني أنه سوف يطلقها، ولا تعني أنه علق طلاقَها، فيكون الأمر وعيدًا منه بالطلاق وتهديدًا به.
ولكن الأمر الجدير بالاعتبار هو مدى الغضب الذي بلغه الزوج عند صدور هذا اللفظ عنه، فإن كان الغضب قد استولى عليه وأذهله عما يقول فلا يقع الطلاق؛ لأنه «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»(1). والله تعالى أعلى وأعلم.
——————————-
(1) سبق تخريجه.