كيف تقترن النية مع لفظ الطلاق؟
لو علق الزوج طلاقَ زوجته حيث قال لها: «لو تفعلي هذا الأمر لا بعرفك ولا تعرفيني» هل يعتبر هذا من كنايات الطلاق؟ وبعد يومين من تلفظه سألته عن نيته وقال لها أن نيته الطلاق إذا فعلت هذا الأمر، هل وقع الطلاق بما أن نيته الطلاق والزوجة فعلت الأمر قبل أن يقول العبارة؟ أما بعد أن تلفظ العبارة لم تفعل الأمر أبدًا.
هل تقترن النية مع اللفظ لأن نية الطلاق في فعل الأمر والتلُّفظ يدل على تعلق وقوعه في المضارع والمستقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
معنى مقارنة النية للطلاق أن تكون مصاحبة للتلفظ به.
وقول الرجل لزوجته: (لو تفعلي هذا الأمر لا بعرفك ولا تعرفيني) إن قصد به الطلاقَ كان طلاقًا معلقًا، وإن لم يقصد به الطلاق فهو مجرد زجر وترهيب، وعندما سألته زوجتُه عن نيَّتِه فأخبرها بأنه قد قصد بها الطلاق، إن كان صادقًا فيما أخبرها به فالأمر كما قال، وتحتسب عليه طلقة عند المخالفة، وإن كان كاذبًا في إخباره فعليه إثم الكذب، ولا يحتسب عليه الطلاق، وإن قصد بهذه العبارة إنشاءَ طلاق معلق جديد فالأمر على ما قال، ويبدأ احتساب الطلاق من تاريخ إنشاء هذا التعليق الجديد، ولا ينظر إلى ما وقع قبله.
وعمومًا مسائل الطلاق لابد فيها من الحديث المباشر، وكثير منها لا يصلح فيه الإفتاء عن بُعد.
أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يرزقك حُسن التبعل لزوجك، وأن يرزقك بره وإحسانه. والله تعالى أعلى وأعلم.