كناية طلاق معلق على شرط

عندما يقول الزوج لزوجته: «والله إذا فعلتي هذا الأمر لا اتخليني أكمل كلامي وانتي بتعرفي شو قصدي» وسألته ماذا تقصد؟ أجابها: الطلاق. هل يقع الطلاق بذلك؟ هل يعتبر كناية طلاق معلَّق على شرط؟ هل يجب أن تسأله عن نيته؟
مع العلم بأنها متأكدة بأن نيَّتَه الطلاقُ لأنه كان عصبيًّا، ومع العلم بأنها فعلت الأمر. ماذا يجب أن تفعل؟ انصحوها. وهل عليه كفارة لأنه حلف يمينًا؟ وإذا كان عليه كفارة كيف تُخبره فهي تخشى أن يوقع الطلاق؟

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فإن الأمرَ يقتضي الاستفصال من الزوج: هل قصد بذلك أنها إن فعلت هذا الأمر تكون طالقًا؟ أم أنه سوف يطلقها؟
إن كانت الأولى فهو طلاقٌ معلق، وإن كان الثاني فهو تهديدٌ بالطلاق، وله أن ينفذه أو يخلفه ويعفو.
فلا مناص من التلطُّف بالزوج، وسؤاله عن مقصوده بالتحديد، فإن قال: قصدت أنها تكون طالقًا إذا فعلت هذا الشيء. فتكون قد احتسبت عليه طلقة بالمخالفة، وتخبُر زوجها ليردها إلى عصمته، إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية. وعلى الزوجة أن تتقي الله، ولا ترجع إلى مخالفة زوجها ومعاندته.
أما إن قال لها: إن مقصوده أنها إن فعلت فسوف يطلقها. فهذا مجرَّد تهديد، فخيرٌ لها أن تسكت، ولا تُخبره بالمخالفة، ولا ترجع إليها في المستقبل. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 26 ديسمبر, 2017
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend