قال لأمه أنه سيخبر زوجته أن تبقى عند أهلها

العم والأستاذ والصديق والحبيب ولو باعدت بيننا الايام والمسافات فأنت في القلب دائما وأحبك حبا الله به عليم.
حصل جدالٌ بيني وبين أمي من أجل زوجتي لأنها ذهبت إلى أهلها زيارةً، فقلت لأمي غاضبًا: «أنا ذاهب لأخبرها أن تبقى عند أهلها عشرة أيام حتى ترتاحي منها». وأنا فعلًا منزعجًا من زوجتي، وكنت أفكر بأمور الطلاق، ولكن توقفت ولم أذهب ولم أخبرها.
وسؤالي: هل هذه الكلمات من كنايات الطلاق أم لا؟ لأني لم أقلها لزوجتي. وهل يقع طلاق بهذه الكلمات مع النية أم يجب أن يكون الكلام موجهًا للزوجة حتى يقع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يقع طلاقٌ بما ذكرت، ويبدو أنَّ لديك مبادئَ وسوسة في باب الطلاق، فلا تُسلم نفسك إليها، بل تجاهلها ولا تستطرد معها.
إن بقاءها عند أمها عشرة أيام- وهو الأمر الذي لم تفعله ولم تخبر به زوجتك- لا يُعَدُّ من كنايات الطلاق، لأن الطلاق لا تبقى به عند أمها عشرة أيام فحسب بل يَؤُول أمره إلى أن تبقى عند أهلها بصورة دائمة.
فأصلح بين زوجك وأمِّك، وبر أمك ولا تظلم زوجتك. وأحبك الله الذي أحببتني فيه. والله تعالى أعلى وأعلم.

تاريخ النشر : 23 مايو, 2026
التصنيفات الموضوعية:   06 الطلاق

فتاوى ذات صلة:

Send this to a friend