رمى زوجي يمينَ الطلاق ثلاث مرات متفاوتة، منهم مرة كنت بالحيض وذهبنا إلى الأزهر وأقرَّ بنيته للطلاق، وقال لنا: لا يقع، لا أعلم لماذا، وعشنا سنين في شك، والطلاق كان على مراحل من السنين، وقرر زوجي أن ننفصل عند المأذون، وقال لنا المأذون: إنها الأولى بائنة لا تحلُّ إلا بعقد ومهر جديدين؛ لأنه لا يستطيع أن يفتي بالطلاق القديم، لأنه غير موثق، كان لفظًا فقط، فهل الطلاق القديم يقع؟ وهل أحل له مرة أخرى؟ أرجو الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا يظهر لي وجه لما قاله المأذون؛ لأنه لا يشترط لوقوع الطلاق الشرعي أن يكون عند المأذون، فتلك هي شريعة الغرب، وليست شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أنك قد بِنتِ من زوجك بينونةً كُبرى، لا تحلين لها إلا بعد أن تنكحي زوجًا غيره.
ولكن أرجو أن ترفعوا نازلتكم إلى من تثقون به من أهل الفتوى المحليين الذين يسمعون منك ومن زوجك، ثم يفتونكم بعد مناقشة مُسهِبة، واستماع دقيق مفصل. والله تعالى أعلى وأعلم.