رسالة من أخت تقول: إنَّ زوجها طلَّقَها وكان مغضبًا أثناء مجادلة بينه وبينها وتقول: إن الطلاق بينهما غيرُ رجعي، لكنهما نادمان جدًّا لما حصل، ويريدان أن يتراجعا، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ». وكذلك فإن زوجها طلَّقَها في طهر جامعها فيه. والسؤال: هل طلاقها استوفى الشروط الشرعية؟ مع العلم أنه كان في غضب وفي طهر جامعها فيه. إذا كان الطلاق صحيحًا، هل هناك أيةُ طريقة للرجوع إليه غير أن تتزوج رجلًا غيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
إذا لم يكن الغضب في مبادئه بل بلغ مبلغًا فقَدَ فيه الزوج قدرتَه على التحكم فيما يقول فأصبح في حاله إغلاق، أي لا يعلم بما يقول ولا يقصد إليه، فقد أغلق عليه باب العلم وباب القصد معًا، فلا يقع مثلُ هذا الطلاق، ولا تزال الزوجيةُ قائمةً.
ومن ناحية أخرى فإن هذا الطلاق بدعيٌّ؛ لكونه وقع في طهرٍ جامعها فيه، وقد أفتى كثير من المحققين من أهل العلم بعدم وقوعه لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».
أما الرجعة فإنها تكون بعد الطلقة الأولى أو الثانية إذا قلنا بوقوع الطلاق، شريطة أن تقع في مدة العدة، وذلك لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة: 229].
أما إذا طلق الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره! والله تعالى أعلى وأعلم.
طلاق المغضب زوجته في طهر جامعها فيه
تاريخ النشر : 30 يناير, 2012
التصنيفات الموضوعية: 06 الطلاق