أنا امرأة طُلِّقث وأنا مُكرَهة، فقد طلقني زوجي بحضور أخي والشَّيخ وأنا لا أريد الطَّلاق، ما حكم هذا الطَّلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد:
فإن الذي بيده عقدة النِّكاح هو الزَّوج، فإذا طلَّق أهله طلاقًا شرعيًّا على السُّنة فقد وقع الطَّلاق، ويبقى النَّظَر بعد ذلك في حقوق هذه المرأة المطلقة، كحقِّها في مُؤخَّر صداقها ونفقة عدتها، وحقها في المتعة التي شرعت جبرًا لخاطرها المنكسر بالطَّلاق.
وأسأل الله أن يجبر كسرك وأن يعوضك خيرًا، واذكري يا أمة الله قولَ الله تعالى: ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19] واللهُ تعالى أعلى وأعلم.