نرجو إفادتنا عن الآتي:
تزوج رجل من سيدة زواجًا شرعيًّا وبوثيقة رسمية بتاريخ 23/8/2011م، وإنه نظرًا لوجود خلافات عائلية قام هذا الزوج بتطليق هذه الزوجة طلقة أولى بائنة بينونة صغرى، ووقع هذا الطلاق بتاريخ 9/8/2012م، وقد أبرأته الزوجة من كل شيء، (طلاق على الإبراء)، وكتب المأذون بوثيقة الطلاق الرسمية (إشهاد الطلاق): إن الزوجة لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها وبرضاها.
وبعد مرور ما يقرب من خمسة أيام على الطلقة الأولى المشار إليها والتي تمت بتاريخ 9/8/2012م كما أوضحنا، زالت الخلافات بينهما وتم زواجهما بعقد جديد بتاريخ 13/8/2012م.
إلا أنه نظرًا لمرور الزوجة بظروف قهرية صعبة وقاسية اضطرت معها إلى طلب الطلاق، وتم الطلاق بطلقة ثانية بائنة بينونة صغرى (طلاق على الإبراء)، ووقع هذا الطلاق بتاريخ 19/9/2012م.
فهل المُدَد بين الزواج لأول مرة، ثم التطليق لأول مرة، ثم الزواج للمرة الثانية، ثم التطليق للمرة الثانية مدد صحيحة وشرعية وقانونية؟ نرجو الإفادة على وجه السرعة، وجزاكم الله عنا خيرًا. مع خالص الشكر والتقدير والاحترام لكم جميعًا.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:
فلا حرج فيما ذكرت من حيث التوقيت؛ فإن الطلاق البائن بينونة صغرى ينهي الحياة الزوجية بمجرد وقوعه، ويجوز للطرفين أن يتراضيا على استئناف النكاح بعقد جديد ومهر جديد في أي وقت ما دامت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية؛ لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: 229]؛ فإن كانت الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه﴾ [البقرة: 230]. والله تعالى أعلى وأعلم.